الحطاب الرعيني

239

مواهب الجليل

الحاجة أنه يعطي منها ورثته إن احتاجوا والله أعلم . ص : ( وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو يكره تأويلان ) ش : تصور التأويلين واضح . قال اللخمي : وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي انتهى . قال ابن فرحون إثر نقله هذا : وفي التبصرة أن الرجل إذا أخرج من زكاته ما يقضي به دين أبيه وأبوه فقير تلزمه نفقته جاز لان المنفعة لا تعود على المعطي انتهى . وانظر ما مراده بالتبصرة فإني لم أره في اللخمي . وقال الشيخ أبو الحسن في شرح هذه المسألة في المدونة : ويؤخذ منه أن من دفع زكاته لأبويه الفقيرين لقضاء دين عليهما أن ذلك يجزئه ، وذكر كلام اللخمي المتقدم والله أعلم . ص : ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ) ش : قال في النوادر وفي ترجمة قدر ما يعطى من الزكاة : ولا بأس أن يجمع النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت الحاجة كثيرة ، وإن زكى دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير ولا يصرفها بفلوس لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع النفر في الدرهم أن شاء وإن صرفها فلوسا وأخرجها فقد أساء وأجزأه انتهى ، فقوله في الذهب على مقابل المشهور ، قوله في الفلوس على المشهور من أن من أخرج القيمة أساء وأجزأته كما شهره غير واحد ، ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلام المصنف الآتي من أن القيمة لا تجزئ حيث قال في آخر الفصل : أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجز والله أعلم . ص : ( بصرف وقته مطلقا ) ش : أي سواء كان مساويا للصرف الأول أو أنقص أو أزيد . ص : ( بقيمة السكة ) ش : يعني إذا أخرج ذهبا عن ورق مسكوك أو ورقا عن ذهب